موضوع: مدى مشروعية ضرب التلميذ وطرده خارج قاعة الدرس الخميس 26 ديسمبر 2013, 13:52
ان العقوبات البدنية محرمة ، وأحكام الضرب والجرح ذات طابع عام ، يخضع لها كل شخص دون استثناء . فصفة المربي أستاذا أو اداريا ، أو وليا ، لا تبرر مطلقا استعمال العنف أو الضرب في مباشرة مهمة التربية .
فعضو الهيأة التعليمية اذا تقدم في مواجهته تلميذ بشكاية لدى الضابطة القضائية بدعوى الإعتداء عليه واصابته بضرر جسماني معززا ذلك بشهادة طبية وشهود ، فإنه يتابع بناء على مسؤوليته الشخصية دون أن تشفع له صفته الوظيفية كمربي . وإذا تمت ادانته ، فسيكون عرضة لإجراء تأديبي من لدن ادارته .
كما انه لا يحق لأعضاء الهيأة التعليمية اللجوء الى طرد تلميذ بحرمانه من الدرس عقابا له على ما قد يصدر عنه من سلوكات خاطئة . فالمؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عن التلميذ منذ التحاقه بها طبقا لجدول حصصه ، وبالتالي فإن أي حادث قد يتعرض له خلال تلك الفترة سيستدعي تحقيقا عن سبب مغادرته المؤسسة ، وتحميل المسؤولية لمن يثبت عليه القيام بالإجراء غير القانوني الذي عرض التلميذ للحادث .
على انه يسوغ للمدرس أن يحرر تقريرا عن تصرفات التلميذ مرفقا باقتراحاته ويقدمه للمجلس التأديبي لكي يقرر في نوع العقوبة الملائمة في حق التلميذ المعني بالأمر .
وبصفة عامة على المربي ان يعمل ما في وسعه لتجنب كل ما يثير مشاعر تلاميذه ، أو يشعـر احدهم بالإهانة أمام زملائه ، وان يكسب ودهم ، فالإحترام المتبادل هو اكبر ضمان لحسن سير العملية التربوية .
المصدر : المرشد التضامني في عشر سنوات
اعداد وتنسيق : عبد الجليل باحدو و محمدالسكتاوي بتصرف .