النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
إن الوزير الأول ،
بعد
الإطلاع على الظهر الشريف رقم 58.008 . الصادر في 4 شعبان 1377 (24فبراير
1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره
وتتميمه .
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30دسمبر 1971 بإحداث نظام المعاشات المدنية ، حسبما تم تغييره وتتميمه ،
وعلى
المرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31دجنبر 1973) بتحديد سلالم
ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية .
وعلى
المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8يوليوز 1963)، ب تحديد
سلالم الأجور وشروالصادر في 18 محرم 1406(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام
الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة
18 منه ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .
وتحدد
المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة
الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم
رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي
1- من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين
على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في
مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين
على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في
مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله
2- من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين
على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في
مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله .
غير
أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم
رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه ، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا
المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي يستمرون في
مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات .
الباب الثاني
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
المادة 20
يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :
* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة
ط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، حسبما تم تغييره وتتميمه .
وعلى
المرسوم رقم 2.62.345بتاريخ 15صفر 1383 (8يوليوز1963) بمثابة النظام
الأساسي الخاص بأطر الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات
العمومية ، كما تغييره وتتميمه ،
وعلى المرسوم الملكي 62.68 بتاريخ 19صفر 1388(17مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ،
وعلى
المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول /139(14 مارس 1977 بإعفاء
الموظفين من السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد لدولة
وعلى
المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18محرم 1406 (4أكتوبر 1985) بشأن النظام
الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما تم تغييره وتتميمه .
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ .......
رسم ما يلي :
المادة 1
يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية :
• هيأة التأطير والمراقبة التربوية ،
• هيأة التدريس ،
•هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية
• هيأة التوجيه والتخطيط التربوي
• هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
وتسري
مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين المنتمين إلى الهيئات المذكورة في
الفقرة الأولى أعلاه ، سواء كانوا يعملون بمؤسسات التعليم الابتدائي أو
التعليم الثانوي التأهيلي أو بالتعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر
الجزء الأول
هيأة التأطير والمراقبة التربوية
المادة 2
تتكون هيأة التأطير والمراقبة التربوية من :
•إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي.
•إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي.
الباب الأول
المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي
المادة 3
يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي على درجتين :
المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ،
المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة .
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .
تتم
الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة
لمرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8يوليوز1963) كما وقع تغييره
وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .
المادة 4
يقوم
المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي بالتأطير والإشراف والمراقبة
التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة
بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية .
ويقوم المفتشون
التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة ، بالإضافة إلى المهام
المنصوص عليها أعلاه ، بمراقبة وتنسيق أعمال أطر التأطير والمراقبة
التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم ومراكز التكوين .
المادة5
يعين
في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي الحاصلون
على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى المحددة شروط
تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 6
يعين المفتشون التربويون
للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في
جدول الترقية من بين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة
الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجهم والمتوفرين على 5 سنوات من
الخدمة في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية
من المادة 99 أسفله .
المادة 7
يبقى إطار مفتشي التعليم
الابتدائي المرتب في سلم الأجور رقم 10 خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم
2.85.742 بتاريخ 18 محرم 406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص
بموظفي وزارة التربية الوطنية ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في
مواد هذا المرسوم .
غير أن مفتشي التعليم الابتدائي الخاضعين
لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406 (4 أكتوبر 1985)
المشار إليه أعلاه ، والذين يزاولون عملهم بمؤسسات التعليم الابتدائي في
تاريخ صدور هذا المرسوم ،يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات .
المادة 8
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مفتش التعليم الابتدائي إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي وفق ما يلي :
أ-على
اثر امتحان مهني يفتح في وجه مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 6
سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات
المادة 98 مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله
ب-عن طريق الاختيار بعد
التنفيذ في جدول الترقية من بين مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 10
سنوات من الخدمة في السلم 10 وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة
الأولى من المادة 99 أسفله .
الباب الثاني
المفتشون التربويون للتعليم الثاني
المادة9
يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي علي درجتين :
المفتشين التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الاولى ,
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة .
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى المفتشون التربويون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى
وتتم
الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2. 62.344 بتاريخ15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963 )
كما وقع تغييره وتتميمه ـ,مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 10
يقوم
المفتشون التربويون للتعليم الثانوي حسب التخصص , بالتأطير والإشراف
والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي
وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك
الباكالوريا العمومية وبمراكز التكوين وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم
الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي الخصوصية .
ويقوم المفتشون
التربويون للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة ، بالإضافة إلى المهام
المنصوص عليها أعلاه ، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيـأة التأطير والمراقبة
التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسات
التعليم والتكوين .
المادة 11
يعين في الدرجة الأولى من إطار
المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي
للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب
مرسوم.
المادة 12
يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي من
الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في جدول الترقية من بين
المفتشين التربويين للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7
على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة
الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99
أسفله .
الجزء الثاني
هيأة التدريس
المادة 13
تتكون هيأة التدريس من :
* إطار أساتذة التعليم الابتدائي ،
* إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
* إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
* إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي .
الباب الأول
أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 14
يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات :
* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة ،
* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ،
* أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى .
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى أساتذة التعليم الابتدائي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .
وتتم
الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية
والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر
1383(8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102
أسفله .
المادة 15
يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع
الدرجات بمهمة التربية والتدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي ، ويمكن
تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات وبالتدريس بأقسام التعليم
الأولي ، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و
الجهوية والوطنية .
وتحديد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم
الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة
الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .
غير
أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا
المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم الثانوي
التأهيلي والعالي ، يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات .
المادة 16
يعين
في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم
أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه
بموجب مرسوم .
المادة 17
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :
أ-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة
الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة
المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،
ب-
عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم
الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10سنوات من الخدمة في الدرجة
الثالثة .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .
المادة 18
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :
أ-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة
الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود
النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100
أسفله ،
ب- عن طريق الاختيار بعد التنفيذ في جدول الترقية من بين
أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من
الخدمة في الدرجة الثانية ،
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله
المادة 19
توضع
الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي
الأجور رقم 7و8 في طريق الانقراض، وتبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم
الصادر في 18 محرم 1406(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي
وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه ، مع مراعاة
المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .
وتحدد المقتضيات
الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن
الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742
المشار إليه أعلاه وفق ما يلي
1- من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين
على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في
مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين
على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في
مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ،
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله
2- من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين
على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في
مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله .
غير
أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم
رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه ، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا
المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي يستمرون في
مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات .
الباب الثاني
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
المادة 20
يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :
* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة
* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية
* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى .
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم
تتم الترقية من رتبة ومن درجة إلى أخرى .
وتتم
الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية
والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15صفر 1383
(8يوليوز1963) كما تم تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102
أسفله.
المادة 21
يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع
الدرجات بمهام التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي ، ويمكن
تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية .
وتحد
مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك
للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة
بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .
غير أن
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا
المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه
المؤسسات.
المادة 22
يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة
التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي
الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم
المادة23
يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية :
أ-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من
الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود
النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100
أسفله ،
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10
سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .
المادة 24
يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى :
على
إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة
الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود
النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100
أسفله.
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10
سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله .
الباب الثالث
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
المادة 25
يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات :
* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛
* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
* أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة .
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى
وتتم
الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم2.62.344 بتاريخ 15صفر 1383(8يوليوز1963) كما تم
تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 26
يقوم
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية والتدريس بمؤسسات التعليم
الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة
بالتربية الوطنية ، وعند الاقتضاء بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم
الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات ،
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية
والوطنية .
وبالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه ، يمكن تكليف
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى والممتازة بالتدريس
بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة
التقني العالي.
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي
التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة
الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة27
يعين
في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على
دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب
مرسوم.
المادة 28
يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :
أ-من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك الثالث المسلمة من المدارس العليا للأساتذة .
ب-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من
الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود
النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة
100أسفله
ج- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة
التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10سنوات
من الخدمة في الدرجة الثانية .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله .
المادة 29
يعين
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد
التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من
الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5
سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى ، وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات
الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الرابع
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي
المادة 30
يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :
* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى
* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة .
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم
ويرقى الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .
وتتم
الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز1963) كما
تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .
المادة 31
يقوم
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس
بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة
التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي
التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء ، كما
يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية
والوطنية .
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم
الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية
والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة
العمومية .
المادة 32
يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي .
المادة 33
يعين
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق
الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة المبرزين للتعليم
الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم
والمتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا
لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله .
الجزء الثالث
هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية
المادة 34
تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية من الإطارين التاليين :
* إطار الممونين
* إطار مفتشي المصالح المادية والمالية .
المادة 35
يقوم
أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة
المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي
والتعليم الثانوي التأهيلي ، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية
الوطنية .
الباب الأول
الممونون
المادة 36
يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات :
* ممونون من الدرجة الثانية
* ممونون من الدرجة الأولى
* ممونون من الدرجة الممتازة
وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم
ويرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .
وتتم
الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز 1963)كما
تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 37
يقوم
الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات لتعليم والتكوين بالتدبير المالي والمادي
و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي
التأهيلي ولمراكز التكوين ، وكذا الداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة
بها .
المادة 38
يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة
تفتح في وجد المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو
العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما ، ويخضع الناجحون في هذه المباراة
لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية .
المادة39
يعين الممونون من الدرجة الأولى
أ-
على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين
على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في
مقتضيات المادة 98 أسفله ، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب-
عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة
الثانية المتوفرين على 10سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة100 أسفله.
المادة 40
يعين
الممونين من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول
الترقية ، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل
من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى . وتتم هذه
الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الثاني
مفتشو المصالح المادية والمالية
المادة 41
يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية والمالية على درجتين :
* مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى .
* مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة
وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى مفتشو المصالح المادية والمالية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى .
تتم
الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8يوليوز1963) كما
وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.